الاختصاص بإثبات عقد الزواج ينعقد للمحكمة الشرعية دون غيرها، ولا تملك المحكمة الجزائية البتّ في وجود الزواج أو عدمه متى كان النزاع متعلقاً بإثباته بوصفه مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
المحكمة الشرعية هي المرجع المختص لإثبات عقود الزواج دون المحاكم الجزائية والقاضي الجزائي لا يملك البت بقيام الزواج أو عدمه المناقشة: لما كانت المحكمة الشرعية هي المرجع المختص لاثبات عقود الزواج دون المحاكم الجزائية. وكان القاضي الجزائي لا يملك صلاحية البت بقيام الزواج بين الطرفين أو عدمه.وكان المبدأ الذي استند إليه الحكم من ان الجزائي يفصل الذي لاينطبق على واقع الدعوى بين الجزائية والشرعية القائمتين ذلك ان كلا منهما منفصلا عن الاخرى موضوعا وسببا ومرجعا. كان رد الدعوى قبل استماع بينة الطاعن لاثباتها مخالفا للاصول.