• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تمديد الحضانة منوط بسلطة القاضي ولا يخضع لرقابة في موضوعه

تقدير تمديد الحضانة من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا تخضع لمراجعةٍ في موضوعها ما دام التقدير واقعاً ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

تمديد الحضانة من القاضي عائد لسلطته ولا معقب عليه