• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد قضاة محكمة النقض في تفسير القانون أو تطبيقه لا يعد سبباً جدياً للمخاصمة

لا تقوم المخاصمة على مجرد اجتهاد القاضي أو محكمة النقض في اختيار مبدأ قانوني أو في تفسيره، ما دام الأمر لا يتجاوز الرأي القضائي في المسألة القانونية.

نص الاجتهاد

اجتهاد قضاة محكمة النقض في مبدأ قانوني او تفسيره لا يشكل سببا جديا للمخاصمة .