لا تقوم المخاصمة على مجرد اجتهاد القاضي أو محكمة النقض في اختيار مبدأ قانوني أو في تفسيره، ما دام الأمر لا يتجاوز الرأي القضائي في المسألة القانونية.
اجتهاد قضاة محكمة النقض في مبدأ قانوني او تفسيره لا يشكل سببا جديا للمخاصمة .