عند عدم الاتفاق على الأتعاب في حال انتهاء الدعوى صلحاً، يُرجع إلى تقدير أجر المثل عن عمل المحامي وفق القواعد العامة، ويختص مجلس نقابة المحامين بهذا التقدير.
إذا اتفق محام مع موكله على الأتعاب المؤجلة تدفع له فور صدور الحكم القطعي لمصلحة . ثم انهى الموكل الدعوى صلحاً بينه وبين خصمة ولم يكن قد اتفق على الأتعاب في هذه الحالة وجب ان يصار الى تقدير اجر المثل عن الجهود التي بذلها المحامي بمقتضي القواعد العامة وهذا من اختصاص مجلس نقابة المحامين، وان اظهار الموكل استعداده لدفع ما يتوجب عليه في كتاب يرسله الى محاميه لا يتضمن تعهداً بدفع كامل الأجر المتفق عليه ولا يفيد الإقرار بالتزام جديد .