إذا تضمّن عقد الإيجار اتفاقاً على تخفيض الأجرة بشرط ألا يطلب المستأجر تخمينها مدةً معينة، وكان هذا الشرط يحدّ مقدماً من حقه القانوني في طلب التخمين، فإن الشرط باطل من أساسه، ويستعيد المؤجر حقه في استيفاء الأجرة العقدية الأصلية.
إذا تضمن عقد الإيجار قبول المؤجر بتخفيض بدل الإيجار إلى مقدار معين بعد مضي مدة معينة شريطة عدم لجوء المستأجر إلى طلب التخمين فإن المؤجر يستعيد حقه باستيفاء الأجرة العقدية دون أي تخفيض لعلة بطلان هذا الشرط من نشأته لأنه يحد مقدماً من حق المستأجر في طلب التخمين لمدة ثلاث سنوات المناقشة: النظر في الطعن: بما ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم الاسباب التي تتلخص كما يلي: ۱ – ثبت تنزيل البدل السنوي من مبلغ ١٦٠٠ ليرة سورية الى مبلغ ١٠٥٠ ليرة سورية بالبطاقة الصادرة عن الجهة المطعون ضدها ۲ – اقترن تنزيل البدل السنوي بموافقة مجلس الاوقاف ٣ – اقرت الادارة في دعوى تحديد الاجرة بان البدل هو ١٠٥٠ ليرة سورية.٤ – لا يجوز للإدارة ان تلقي الحجز على اموال الطاعن لتحصيل البدل المخفض من البدل السنوي. في مناقشة الطعن: بما ان واقعة الدعوى تتحصل في ان المدعي الطاعن مستأجر عقار الادارة المطعون ضدها يبدل سنوي قدره الف وستماية ليرة سورية وان الاتفاق جرى بين الطرفين على تخفيض هذا البدل اعتبارا من اول نيسان ١٩٦٢ الى الف وخمسين ليرة سورية وبما ان الادارة نكلت عن تنفيذ هذا الاتفاق واستوفت الاجور على اساس الاجرة العقدية الاصلية وذلك بطريق الحجز القهري فانه يطلب دعوتها والحكم عليها برد ما قبضته زيادة على البدل المخفضوبما ان الادارة كانت قد دفعت الاتفاق المذكور بانه معلق على شرط عدم طلب تحديد الاجرة قضاء لمدة ثلاث سنوات وانه انفسخ بمجرد ان اخل المدعي الطاعن بأحكام هذا الشرط وطلب تحديد الأجرة قبل انقضاء المدة المذكورة وبما ان الشرط المذكور هو شرط فاسخ واقع لاتفاق الطرفين على تخفيض الأجرة. وبما ان هذا الشرط يعد مقدما من حق الطاعن في طلب تحديد الاجرة لمدة ثلاث سنوات فهو اذن شرط باطل من نشأته طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦٦ من القانون المدني من القانون المدني من شأنه ان يبطل به عقد تخفيض الأجرة الذي نشأ عنه. وبما انه ببطلان الاتفاق على تخفيض البدل السنوي يعود الحق الى الادارة المطعون ضدها ان تستوفي الاجور بمعدل البدل السنوي المشروط في عقد الايجار وبما ان مؤدى ذلك هو اعتبار الطاعن غير محق في طلب استرداد الفروقات على اساس الاتفاق الملمع اليه آنفا وبما ان عوامل الطعن تبدو على هذا الاساس غير جديرة بالاعتبار فانه يتعين رفضها لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن