الأسباب المخففة التقديرية في الجنايات لا تبيح النزول بالعقوبة إلى أقل من نصف الحد المقرر قانوناً لها.
لايجوز النزول في العقوبة الجنائية الى اقل من نصفها لاسباب مخففة . المناقشة: ان الاسباب المخففة في الجنايات لاتنزل العقوبة الى أقل من نصفها وفقا للمادة 243 من قانون العقوبات