• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز النزول في العقوبة الجنائية الى اقل من نصفها لاسباب مخففة

الأسباب المخففة التقديرية في الجنايات لا تبيح النزول بالعقوبة إلى أقل من نصف الحد المقرر قانوناً لها.

نص الاجتهاد

لايجوز النزول في العقوبة الجنائية الى اقل من نصفها لاسباب مخففة . المناقشة: ان الاسباب المخففة في الجنايات لاتنزل العقوبة الى أقل من نصفها وفقا للمادة 243 من قانون العقوبات