• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ ولي الحدث إذا خلا من بيان اسمه في مذكرة الدعوى

يترتب البطلان على التبليغ الذي يخلو من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، وعلى رأسها اسم المخاطب وصفته وموطنه، ولا سيما في دعاوى الأحداث حيث تُعدّ مراعاة تبليغ وليّ الحدث وضمان حق الدفاع من النظام الإجرائي الواجب الاتباع، وأي إخلال بذلك يبطل الإجراءات المؤثرة في الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ إذا لم يذكر في مذكرة الدعوى اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلاً. إن المادة 20 من قانون أصول المحاكمات أوجبت أن يذكر في محضر التبليغ اسم المخاطب ومهنته وموطنه وغير ذلك من البيانات وذلك تحت طائلة الطبلان المنصوص في المادة 38 من القانون المذكور. ومن حيث يتبين من مذكرة الدعوى المرسلة إلى ولي الحدث أنه لم يذكر فيها اسم هذا الولي مما يجعل هذا التبليغ باطلاً. ومن حيث أن ضبط المحاكمة في جلسة 11 / 4 / 1966 لم يتضمن ذكر اسم الولي الذي قيل أنه حضر المحاكمة وصفته. ومن حيث أن ما ذكر يؤلف بطلاناً في اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع الذي أوجبه القانون الحدث في المادتين 47 و48 من قانون الأحداث الجانحين ويوجب نقض هذا الحكم.