الأفعال الشخصية الخارجة عن مقتضيات الوظيفة، كاعتداء الخفير الجمركي بالضرب على الناس، لا تُكيَّف بوصفها جرائم ناشئة عن الوظيفة.
ـ – أديب استانبولي – / – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة إقدام الخفير الجمركي على ضرب الناس ليس بجرم ناشئ عن وظيفته,جنحة 1999 قرار 2048 تا 21/9/1966 – ,قاعدة 762 – ـ أديب استانبولي