• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخفير الجمركي واعتبار الاعتداء بالضرب خارج نطاق الجريمة الناشئة عن الوظيفة

الأفعال الشخصية الخارجة عن مقتضيات الوظيفة، كاعتداء الخفير الجمركي بالضرب على الناس، لا تُكيَّف بوصفها جرائم ناشئة عن الوظيفة.

نص الاجتهاد

ـ – أديب استانبولي – / – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة إقدام الخفير الجمركي على ضرب الناس ليس بجرم ناشئ عن وظيفته,جنحة 1999 قرار 2048 تا 21/9/1966 – ,قاعدة 762 – ـ أديب استانبولي