• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُلزم المستأجر بتعجيل الأجرة إلا باتفاق أو عرف، ويقع عبء إثبات ذلك على المؤجر

لا يلتزم المستأجر بتعجيل الأجرة قبل أوان استحقاقها إلا إذا ثبت اتفاقٌ أو عرفٌ يقضي بذلك، وعلى المؤجر الذي يتمسك بالتعجيل أن يثبت وجود هذا الاتفاق أو العرف.

نص الاجتهاد

لا يلزم المستأجر بتعجيل الأجور دون اتفاق أو عرف يقضي بتعجيلها أو إثبات الاتفاق أو العرف يقع على عاتق المؤجر المناقشة: أسباب الطعن:1 – جرى الاتفاق بين الطرفين على دفع الأجرة مشاهرة.2 – يجري دفع الأجرة بعد استيفاء المنفعة حتى يثبت المؤجر المطعون ضده العكس.في مناقشة أسباب الطعن:بما أن الدعوى التي رفعها المدعي المطعون ضده تنصب على مطالبة الطاعن بأجرة شهر أيلول لعام 1964 ورسوم الحراسة عن عام 1964 وتخلية المأجور لعدم الدفع.وبما أن المستأجر الطاعن سدد رسوم الحراسة ضمن المهلة القانونية.وبما أنه يدفع دعوى التخلية لعدم دفع الأجور بأن أجرة أيلول لعام 1964 تستحق بعد استيفاء المنفعة ولا يوجد اتفاق على تعجيلها.وبما أنه وإن كانت المادة الأولى من قانون الإيجارات قد نصت على عدم إلزام المستأجر بتعجيل أكثر من أجرة ثلاثة أشهر إلا أن تطبيق هذا النص رهن بقيام الاتفاق على تعجيل الأجرة. وعلى ذلك فإن وجود هذا النص في القانون لا يلزم المستأجر الطاعن بتعجيل الأجرة من غير اتفاق أو عرف. وبما أن مؤدى ذلك هو اعتبار المستأجر غير ملزم بتعجيل أجرة شهر أيلول من غير اتفاق أو عرف يقضي بتعجيلها.وبما أن إثبات الاتفاق أو العرف يقع على عاتق خصمه المؤجر الذي يدعي خلاف الأصل.وبما أن القاضي حين أوقع عبء الإثبات على الطاعن يبدو أنه أخطأ في تطبيق قواعد الإثبات بصورة تستلزم نقض حكمه. لذلك فقد تقرر بالاتفاق نقض الحكم.