في دعاوى التخلية لعدم دفع الأجرة بعد وفاة المستأجر، يتوجب اختصام جميع الورثة المقيمين مع المورث في المأجور لأن صفة الاستئجار تنتقل إليهم مجتمعين، ولكل وارث خصومة مستقلة عن غيره ولا يجوز أن ينوب أحدهم عن الباقين في هذه الدعوى.
في حال وفاة المستأجر يتحول ورثته المقيمون معه في المأجور وقت وفاته الى مستأجرين متعددين، ولا يقبل طلب اخلائهم لعدم الدفع الا اذا كان مرفوعا عليهم جميعا، ولا يكفي ان يرفع على احدهم اضافة الى التركة، ذلك انه في دعوى التخلية يمثل كل وارث نفسه، ولا يجوز ان ينصب خصما باقي الورثة .