التمسك بطلب اليمين الحاسمة على واقعة محددة، دون قيدٍ يحفظ به طالب اليمين أدلته الأخرى بشأن ذات الواقعة، يُفسَّر قانوناً بوصفه تنازلاً عن جميع البينات المتعلقة بها، ويترتب على حلف الخصم لها حسم النزاع في حدودها.
طلب تحليف اليمين الحاسمة يعتبر تحليفا مطلقا عن تقيده بقيد المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 19/7/1966 ان وكيل الطاعنة قال مع احتفاظي بطلب النفقة اطلب تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وحضورها فحلفها خصمه وكان التحفظ الوارد على لسان الوكيل لم ينصب على تمسكه بما ساقه من الأدلة . كان طلب تحليفه اليمين بالشكل المذكور يعتبر تحليفا مطلقا عن تقيده بقيد و بالتالي يعتبر تنازلا منه عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها .ولما كان المطعون ضده حلف اليمين فقد حسم النزاع المثار طبقا للمادة 112 بينات كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول