للقاضي سلطة إصدار أمرٍ بإسلاف الزوج لزوجته مبلغاً على حساب النفقة ضمن الحدّ الذي لا يجاوز نفقة شهر، مع جواز تجديده، متى كانت الدعوى دعوى نفقة زوجية وكان سبب الامتناع عن الأداء غير ثابت بعد.
للقاضي أن يأمر الزوج باسلاف زوجته على حساب النفقة. المناقشة: لما كانت الدعوى الأصلية دعوى نفقة زوجية مقدمة من المطعون ضدها وكان ما أثاره الطاعن ضدها انما هو دفع لم يثبت للمحكمة وقوعه بعد. وكان للقاضي في مثل هذه الحالة وطبقاً للمادة 82 أحوال أن يأمر الزوج باسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر ويمكنتجديد الاسلاف، وكان ما سارت عليه المحكمة للمادة المذكورة ذلك أن المبلغ المأمور الطاعن باسلافه لا يتجاوز بنفقة الاعسار الشهرية كان ما أدلى به مستلزم الرد.