• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تبديل الحكم المسمى دون بيان سبب التبديل والتحقق من صفة الحكم الجديد

وجوب بيان سبب تبديل الحكم المسمّى والتثبت من صفة الحكم البديل قبل الاعتداد به، وإلا كان الإجراء معيباً ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

لا يصار الى تبديل الحكم المسمى دون بيان لهذا التبديل المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان القاضي بجلسة 12/8/1985 عين حكمين من الاقارب هما عادل عن الزوج واسعد عن الزوجة . ثم جاء بدلا عن الحكم عادل السيد خالد دون بيان الموجب لهذا التبديل ودون بيان ما اذا كان الحكم الجديد قريبا من الزوج ام لا . وكان حكم الزوجة ليس له توقيع على تقرير ما من قبله ولا ما يشير الى سبب ذلك كان تصديق التقرير مع وجود هاتين الناحيتين مخالفا للاصول ومستحق النقض