اشتراط الإذن المسبق لملاحقة موظف الجمارك يقتصر على الجرائم المرتبطة بأعمال الوظيفة والخفر، ولا يسري على الجرائم الشخصية العادية الواقعة خارج هذا النطاق.
موظف جمارك حصانته بعدم ملاحقته الا بإذن من الجمارك تقتصر على الإعمال المتعلقة بالوظيفة والخفر، ولا تشمل الجرائم العادية الشخصية كالضرب خارج الوظيفة .