المصالحة اللاحقة على صدور الحكم لا تؤثر في قيام جريمة إساءة الأمانة بالأموال المحجوزة، لأن أثرها يقتصر على الحق الشخصي ولا يمتد إلى المسؤولية الجزائية.
اجراء المصالحة مع الدائرة بعد صدور الحكم لايؤثر فيه ولاينفي جريمة إساءة الأمانة بالاموال المحجوزة وانما يتعلق بالحق الشخصي . المناقشة: ان اجراء المصالحة مع الدائرة المطعون ضدها بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا ينفي وقوع الجريمة المحكوم بها وانما يكمن التشبث به عند تنفيذ الفقرة المتعلقة بالحق الشخصي من الحكم المطعون فيه . أن الجرم موضوع الدعوى هو اساءة الامانة بالأموال المحجوزة والمسلمة للمحكوم عليه