الأصل أن سلطة تحديد العقوبات وفرضها تعود إلى القضاء متى لم ينصّ القانون صراحةً على مرجع آخر، ولا يَحدّ من ذلك رأيٌ إداري أو اجتهادٌ غير مُلزِم.
القضاء العادي هو المرجع المختص في تحديد العقوبة وفرضها إذا لم يعين مرجعا أخر لذلك المناقشة: ان القضاء هو المرجع الذي خصه الشارع بحق تحديد العقوبات وفرضها دون أن يعين مرجعا آخر لذلك وعليه فالغرامة التي تفرض على السيارة الخاصة حين تشاهد وهي تعمل بالإجرة وفق المرسوم 13 لعام 1964 تفرض من قبل القضاء وان وهي رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 130 لعام 1965 الذي انتهى الى تكريس اختصاص دوائر المواصلات على فرض تلك العقوبات واستيفائها ليس من شأنه أن يقيد القضاء وهو بالتالي غير ملزم ما دام القضاء هو وحده صاحب الحق في تقرير اختصاصه أو عدمه .