ان فرض الغرامة على السيارة الخاصة التي تعمل بالاجرة والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 1964/3/9 يعود النظر فيه الى القضاء وليس لدوائر المواصلات .
ان فرض الغرامة على السيارة الخاصة التي تعمل بالاجرة والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 1964/3/9 يعود النظر فيه الى القضاء وليس لدوائر المواصلات . المناقشة: من حيث ان النائب العام يطلب بكتابه المؤرخ في ١٩٦٦/٥/٢٩ رقم ١٤٢١ نقض الحكم الصادر عن قاضي الاصول الموجزة بدمشق رقم ١٦٢٠ أساس ٤٠٣٤ تاريخ ١٤ / ٤ / ١٩٦٦ المتضمن الحكم على ماجد. صاحب السيارة الخاصة بغرامة ۲۰۰ ليرة سورية جزاء تأجيرها وذلك بناء على الأمر الخطي الذي تلقاه من وزير العدل بتاريخ ١٩٦٦/٥/٢٥ رقم ۰۸۹۰۸ ومن حيث ان الامر الخطي يستند الى المادة ٧ من المرسوم التشريعي رقم ١٣ تاريخ ١٩٦٤/٣/٩ التي حددت مقدار الغرامة التي تفرض على السيارة الخاصة حين تشاهد وهي تعمل بالأجرة ونصت على تسديدها الى وزاراة المواصلات وحظرت الافراج عن السيارة المخالفة الا بعد دفع تلك الغرامة. ومن حيث ان الغرامة التي تفرض على الشكل المبين أعلاه لهـا صفة العقوبة.وكان القضاء هو المرجع الذي خصه الشارع بحق لتحديد العقوبات وفرضها دون ان يعين مرجعاً آخر لذلك ومن حيث أن رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم ۱۳۰ لعام ۱۹٦٥ الذي انتهى الى تكريس اختصاص دوائر المواصلات في فرض تلك العقوبات واستيفائها ليس شأنه أن يقيد القضاء وهو بالتالي غير ملزم له ما دام القضاء هو من وحده صاحب الحق في تقرير اختصاصه عدمه. ومن حيث ان الاجتهاد قد استقر على هذا الرأي وكانت وزارة العدل ذاتها تتبناه وتسير عليه أيضا فقد سبق لها أن طلبت نقض قرار صادر عن قاضي الصلح بحماه بتاريخ ١٩٦٤/٦/٢٣ رقم ٩٦٩ تضمن التخلي عن الدعوى المقامة على شخص نقل بسيارته الخاصة ركابا بالأجرة لعلة عدم الاختصاص وكان أن أصدرت هذه الدائرة قرارها المؤرخ في ١٣ حزيران ١٩٦٥ رقم ۱۵۰۲ الذي قضى بقبول طلب النقض بأمر خطي ونقض الحكم المذكور. ومن حيث ان طلب النقض بعد كل ذلك أضحى في غير محله وغير جدير بالقبول. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض طلب النقض بأمر خطي.