إذا صدر تصرّف المدين وهو عالمٌ بإعساره عُدّ متضمناً الغش، ويكفي الدائن أن يثير واقعة الإعسار، ثم يقع على المدين عبء إثبات أن لديه مالاً يساوي قيمة الدين.
1200 – التزام – ابطال تصرفات المدين – علمه باعساره: يعتبر تصرف المدين منطوياً على الغش إذا صدر عنه وهو عالم أنه معسر. فيكفي الدائن أن يدعي بالإعسار وعلى المدين أن يثبت أن له مال يساوي قيمة الدين.