• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد تصرف المدين الصادر مع علمه بإعساره تصرفاً مشوباً بالغش ويكفي الدائن إثبات الإعسار مع انتقال عبء إثبات الملاءة إلى المدين

إذا صدر تصرّف المدين وهو عالمٌ بإعساره عُدّ متضمناً الغش، ويكفي الدائن أن يثير واقعة الإعسار، ثم يقع على المدين عبء إثبات أن لديه مالاً يساوي قيمة الدين.

نص الاجتهاد

1200 – التزام – ابطال تصرفات المدين – علمه باعساره: يعتبر تصرف المدين منطوياً على الغش إذا صدر عنه وهو عالم أنه معسر. فيكفي الدائن أن يدعي بالإعسار وعلى المدين أن يثبت أن له مال يساوي قيمة الدين.