إذا باشر المدين تصرفاً وهو عالمٌ بأنه معسر، عُدّ تصرفه غشّاً، ويكفي الدائن أن يدّعي الإعسار، ثم يقع على المدين عبء إثبات وجود مالٍ يساوي مقدار الدين.
يعتبر تصرف المدين منطويا على الغش اذا كان صدر عنه وهو عالم بأنه معسر فيكفي الدائن ان يدعي الاعسار وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الدين .