إذا تنازل الخصم عن التمسك بالسند بالنسبة لأحد الموقّعين، أو ثبت تزوير توقيعه، فإن ذلك الأثر يقتصر عليه وحده ولا ينصرف إلى باقي الموقّعين متى كانت تواقيعهم صحيحة وثابتة.
إن تنازل المدعي عن التمسك بالسند بالنسبة لأحد موقعيه لا يسري إلا على من تنازل له. وثبوت التزوير بالنسبة لأحد موقعي السند ليس من شأنه التأثير على السند بالنسبة لباقي الموقعين الذين ثبتت صحة تواقيعهم