• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت التزوير أو التنازل عن التمسك بالسند لا يمتد أثره إلا إلى من تعلق به دون باقي الموقعين الذين صحت تواقيعهم

إذا تنازل الخصم عن التمسك بالسند بالنسبة لأحد الموقّعين، أو ثبت تزوير توقيعه، فإن ذلك الأثر يقتصر عليه وحده ولا ينصرف إلى باقي الموقّعين متى كانت تواقيعهم صحيحة وثابتة.

نص الاجتهاد

إن تنازل المدعي عن التمسك بالسند بالنسبة لأحد موقعيه لا يسري إلا على من تنازل له. وثبوت التزوير بالنسبة لأحد موقعي السند ليس من شأنه التأثير على السند بالنسبة لباقي الموقعين الذين ثبتت صحة تواقيعهم