إذا عُرض على المحكمة العادية نزاعٌ يُدّعى أنه من اختصاص القضاء الإداري، فلها أن تتحقق من مدى هذا الاختصاص بقدر ما يلزم للفصل في مسألة الاختصاص؛ فإذا ثبت أن النزاع إداريٌّ خرج من ولاية القضاء العادي.
المحكمة العادية التي وضعت يدها على النزاع المدعى بأنه خاضع للقضاء الإداري تملك التمحيص فيه بالمقدار الذي يستبين لها فيه ان الاختصاص لهذا القضاء أو لغيره . ومتى كان النزاع من اختصاص القضاء الإداري لم يعد القضاء المستعمل مختصا بوصف الحالة الراهنة لان قاضي الأصل هو قاضي الفرع .