• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الحكم على الدعوى لعدم الإجابة بعد إمهال ممثل قضايا الحكومة مرة أو مرتين وقبل مخاطبة الإدارة بطلب الأوراق قصوراً في التحقيق يوجب النقض

لا يجوز الحكم على أساس عدم إجابة ممثل قضايا الحكومة ما لم تستكمل المحكمة التحقيق بمخاطبة الإدارة مباشرة لطلب الأوراق، وإلا شاب الحكم قصورٌ في التحقيق يوجب النقض.

نص الاجتهاد

أمهال ممثل قضايا الحكومة مرة او مرتين فقط ثم الحكم بالدعوى على أسس عدم الإجابة وقبل ان تخاطب المحكمة الإدارة مباشرة بطلب الأوراق فيه قصور بالتحقيق يوجب النقض .