لا يجوز الحكم على أساس عدم إجابة ممثل قضايا الحكومة ما لم تستكمل المحكمة التحقيق بمخاطبة الإدارة مباشرة لطلب الأوراق، وإلا شاب الحكم قصورٌ في التحقيق يوجب النقض.
أمهال ممثل قضايا الحكومة مرة او مرتين فقط ثم الحكم بالدعوى على أسس عدم الإجابة وقبل ان تخاطب المحكمة الإدارة مباشرة بطلب الأوراق فيه قصور بالتحقيق يوجب النقض .