الأفضلية في شراء العقار المتنازع عليه تكون لمن سجل عقده أولاً في السجل العقاري، لأن العقد الناقل للملكية العقارية لا ينفذ بحق الغير إلا بالتسجيل، ما لم يثبت التواطؤ.
2842 – بيع عقار – افضلية بين شاريين متواليين – عقود – تسجيل – تواطؤ: إن العقود الناقلة للملكية أو الحقوق العينية العقارية لا تعد نافذة إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. وعليه فإن الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت التواطؤ.