• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة المستأجر المقيمون في المأجور متضامنون في أداء الأجرة وتقصير أحدهم يجيز التخلية

ورثة المستأجر المقيمون في المأجور يتحملون الأجرة على وجه التضامن، وتقصير أحدهم في الوفاء بها يترتب عليه جواز التخلية.

نص الاجتهاد

ورثة المستأجر المقيمون في المأجور متضامنون في دفع الأجرة ومطالبة احدهم وتقصيره تنتج التخلية .