ورثة المستأجر المقيمون في المأجور يتحملون الأجرة على وجه التضامن، وتقصير أحدهم في الوفاء بها يترتب عليه جواز التخلية.
ورثة المستأجر المقيمون في المأجور متضامنون في دفع الأجرة ومطالبة احدهم وتقصيره تنتج التخلية .