لا تُحكم التخلية بسبب تغيير استعمال المأجور إلا إذا ثبت أن هذا التغيير ألحق ضرراً بالمأجور أو بالمالك، وعلى القاضي أن يتحقق من عنصر الضرر قبل الإخلاء.
تغيير استعمال المأجور لا ينتج التخلية الا إذا ثبت وقوع ضرر منه . المناقشة: بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم بتخلية الطاعن لأنه أساء استعمال المأجور بأن غير وجهة استعماله من محل لبيع الحلويات إلى مقهى وتأجير الدراجات العادية والنارية.وبما أنه يتبين من عقد الإيجار المؤرخ في 15/1/1964 أن الطاعن استأجر العقار من أجل استعماله محلاً لبيع الحلويات فقط.وبما أنه وإن كان الطاعن قد غير استعمال المأجور من محل لبيع الحلويات واستعمله في وجهة أخرى خلافاً لشروط العقد إلا أن هذا الخطأ لا يستوجب التخلية إلا إذا ثبت للقاضي أن تغيير وجهة الاستعمال ينطوي على الضرر الذي يتعين على القاضي أن يتقصاه كما ذهب إليه قضاء هذه المحكمة في العديد من أحكامها. وبما أن الحكم الذي قضى بالتخلية قبل أن يتحرى القاضي عنصر الضرر يبدو على هذا الأساس أنه مشوب بالقصور الذي يستلزم النقض.