• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يقبضه الشريك بتفويض من شركائه من بدلات الأجور يعد دينا عاديا يخضع للتقادم الطويل

إذا قبض الشريك بدلات الأجور عن شركائه بتفويض منهم أو بإدارة العقار دون اعتراض، فإن ما يستحقه باقي الشركاء قبله يُكيَّف ديناً عادياً في ذمته، ويسري عليه التقادم الطويل لا التقادم الخمسي.

نص الاجتهاد

ما يقبضه الشريك عن شركائه من الأجور بتفويض منهم لا يعتبر أجرة وإنما دينا عاديا يسري عليه التقادم الطويل المناقشة: حيث أن حكم النقض السابق كيّف الدعوى على أساس أن الشريك عندما يقوم بإدارة العقار ويتقاضى بدلات أجوره دون اعتراض من باقي الشركاء يعتبر وكيلاً عنهم. وعلى هذا الأساس فإن ما يصيب باقي الشركاء من البدلات التي قبضها الشريك الوكيل تعتبر ديناً عادياً مترتباً بذمته وتتقادم بالتالي بالتقادم الطويل، لا بالتقادم الخمسي الذي ينحصر أمره في العلاقات القائمة بين المؤجر والمستأجر. وعليه فإن ما أوردته الطاعنة في السبب الثالث يكون على غير أساس.