• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشريك القائم بإدارة العقار المشترك وكيلاً عن باقي الشركاء فتتقادم حصصهم من بدلات الإيجار بالتقادم الطويل بوصفها ديناً عادياً

إذا باشر أحد الشركاء إدارة العقار المشترك، عُدّ وكيلاً عن باقي الشركاء في قبض بدلات الإيجار، فتتقادم حصصهم باعتبارها ديناً عادياً بالتقادم الطويل لا بالتقادم الخمسي.

نص الاجتهاد

ان الشريك الذي يقوم بإدارة العقار المشترك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء وبذلك يكون نصيب الشركاء من بدلات الايجار دينا عاديا يتقادم بالتقادم الطويل وليس بالتقادم الخمسي المنحصر في علاقة المؤجر بالمستأجر .