إذا باشر أحد الشركاء إدارة العقار المشترك، عُدّ وكيلاً عن باقي الشركاء في قبض بدلات الإيجار، فتتقادم حصصهم باعتبارها ديناً عادياً بالتقادم الطويل لا بالتقادم الخمسي.
ان الشريك الذي يقوم بإدارة العقار المشترك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء وبذلك يكون نصيب الشركاء من بدلات الايجار دينا عاديا يتقادم بالتقادم الطويل وليس بالتقادم الخمسي المنحصر في علاقة المؤجر بالمستأجر .