إذا كان اختصاص الجهة الإدارية أو اللجنتية محدداً بالموافقة على التسريح أو رفضه، امتنع عليها إصدار قرار بوقف صرف الأجور أو أي أثر مالي آخر خارج هذا النطاق؛ ولا تُوسَّع ولايتها بالتعليمات التنفيذية إلى ما لم يجزه النص الأعلى.
لجنة قضايا التسريح غير مختصة بوقف تنفيذ صرف جداول الأجور للعامل المسرح، لان اختصاصها محصور في الموافقة على التسريح او رفضه وقرار وزير العمل بالتعليمات التنفيذية لا يجوز ان يخرج عن أحكام المرسوم 49 او يجاوزه .