• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التبليغ بالإلصاق على محل الإقامة في سورية إذا أثبتت مذكرة التبليغ الأولى سفر المدعى عليه

لا يصحّ التبليغ بالإلصاق على محلّ الإقامة إذا ثبت من مذكرة التبليغ الأولى أن المدعى عليه كان مسافراً، لأن هذا البيان يهدم أساس اللجوء إلى هذه الوسيلة.

نص الاجتهاد

لا يصح التبليغ بالإلصاق على محل الإقامة في سورية عندما يشرح على مذكرة التبليغ الأولى بسفر المدعى عليه .