لا يصحّ التبليغ بالإلصاق على محلّ الإقامة إذا ثبت من مذكرة التبليغ الأولى أن المدعى عليه كان مسافراً، لأن هذا البيان يهدم أساس اللجوء إلى هذه الوسيلة.
لا يصح التبليغ بالإلصاق على محل الإقامة في سورية عندما يشرح على مذكرة التبليغ الأولى بسفر المدعى عليه .