لا يُشترط اختصام جميع الورثة في الدعاوى المتعلقة بحقوق المورث إذا لم تثبت تصفية التركة رسمياً، ويجوز توجيه الدعوى إلى أحدهم بوصفه وارثاً. كما يتعين على المحكمة، متى ثبت أصل الحق في التركة، أن تبادر إلى تحليف المدعي يمين الاستظهار قبل الفصل في الموضوع.
يجوز اقامة الدعوى على أحد الورثة في الحقوق التي تقام على الميت إذا لم تقرر تصفية التركةتلزم المحكمة بتحليف يمين الاستظهار لكل من ادعى حقا بالتركة وأثبته المناقشة: لما كانت الطاعنة لا تملك الدفاع عن عبد المنعم لأنها لم تبرز وكالة اصولية تخولها الدفاع عنه. وكانت الطاعنة معترفة بانها أحد ورثة زوج المطعون ضدها وعلى ما هو ثابت بوثيقة حصر الارث المحفوظة بالاضبارة وكانت المادة 13 اصول تجيز اقامة الدعوى على أحد الورثة في الحقوق التي تقام على الميت أو له إذا لم تقرر تصفيتها وكانت الطاعنة لم تبرز بيانا رسميا بتصفية التركة كان ما أدلت به مستلزم الرد إلا انه لما كانت المادة 123 بينات ألزمت المحكمة بتحليف يمين الاستظهار من تلقاء نفسها لكل من ادعى حقا في التركة واثبته. وكانت المحكمة لم تحلف المدعية تلك اليمين كان حكمها سابقا اوانه ومستحق النقض.