• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضوخ الخصم لاختصاص المحكمة الأجنبية يمنعه من إثارة النزاع ذاته أمام القضاء السوري

الرضوخ للاختصاص الأجنبي وعدم التمسك به في الوقت المناسب يمنع الخصم من إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء السوري، متى كان التنازع متعلقاً بالاختصاص المكاني وبحق شخصي غير متصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا تنازع على الاختصاص بين المحاكم الشرعية اللبنانية والمحاكم الشرعية السورية ليس للزوج بعد أن ارتضى الاختصام أمام المحاكم اللبنانية أن يعرض نفس النزاع على المحاكم السورية. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الزوجة سبق لها أن أقامت دعوى التفريق ضد زوجها أمام محكمة طرابلس لبنان، وكان الزوج قد خاض في موضوع دعواها وأجاب عليه دون اعتراض على اختصاص المحكمة. وكان التنازع على الاختصاص بين المحكمة الرعية اللبنانية والمحكمة الشرعية السورية اختصاصاً مكانياً وحقاً شخصياً وليس من النظام العام بدلالة المادة 8 أصول. وكان لا يجوز للزوج بعد أن ارتضى الاختصام أمام محكمة لبنانية أن يعرض نفس النزاع على المحكمة السورية إذ يكون الاختصاص قد انعقد برضوخه للمحكمة اللبنانية وكان ما استند إليه الحكم من اجتهاد سابق لا ينطبق على واقع هذه الدعوى. كان ما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم.