كل بناءٍ أو موضعٍ مجاورٍ للدار ومعدٌّ لخدمتها أو تابعٌ لها يعدّ من ملحقاتها، ويأخذ حكمها في الحماية الجزائية عند دخولها على نحوٍ غير مشروع.
حظيرة الحيوانات المجاورة للدار تعتبر من ملحقاتها. المناقشة: إن حظيرة الحيوانات المجاورة للدار التي يقطنها المدعي الشخصي تعتبر من ملحقاتها وبالتالي فإن دخول ملحقات الدار يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 557 من قانون العقوبات.