• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حظيرة الحيوانات المجاورة للدار تعتبر من ملحقاتها

كل بناءٍ أو موضعٍ مجاورٍ للدار ومعدٌّ لخدمتها أو تابعٌ لها يعدّ من ملحقاتها، ويأخذ حكمها في الحماية الجزائية عند دخولها على نحوٍ غير مشروع.

نص الاجتهاد

حظيرة الحيوانات المجاورة للدار تعتبر من ملحقاتها. المناقشة: إن حظيرة الحيوانات المجاورة للدار التي يقطنها المدعي الشخصي تعتبر من ملحقاتها وبالتالي فإن دخول ملحقات الدار يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 557 من قانون العقوبات.