• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص جزء من دخل الزوج للنفقة لا يحول دون المطالبة بالقدر الحقيقي لها إذا لم يكف المخصص لسد الحاجة

النفقة المحكوم بها على أساس نسبةٍ من دخل الزوج لا تمنع المطالبة بزيادتها إلى مقدار النفقة الحقيقي متى ثبت أن النسبة المخصّصة لا تكفي الحاجة الفعلية للمستحقين؛ وتبقى النفقة ذات امتياز على الديون العادية.

نص الاجتهاد

تخصيص القانون نسبة من دخل الزوج لتأمين معيشته و عائلته لا يمنع من تجب لهم النفقة عليه من الادعاء بمقدار النفقة الحقيقي المناقشة: لما كان المطعون ضده يصرح دعواه أنه يعترض على حكم النفقة لانه دائن للزوج وقد تضرر من جراء حكم النفقة الذي استحصله عليه عائلته ومنعته من استيفاء حقهوكان هذا التصريح يستلزم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 266 اصول وتكليفه اثبات الغش والحيلة كان استناد المحكمة الى الفقرة الاولى من المادة المذكورة مخالفا للاصول. ولما كان تخصيص القانون نسبة من دخل الزوج لتأمين معيشته وعائلته لا يمنع من تجب لهم النفقة عليه من الادعاء بمقدار النفقة الحقيقي اذا كان المخصص في القانون لهم لا يفي نفقتهم الفعلية ولا سيما وان القانون قد ضمن الدين النفقة الامتياز على سائر الديون العادية كان الحكم مستندا إلى أسباب غير صالحة لحمله .