دعوى التخلية للسكنى لا يملك رفعها إلا صاحب الحق العيني الثابت، فإذا كان المدعي وارثاً فلا يثبت له هذا الحق قبل تسجيل الملكية باسمه.
التخلية للسكنى يحق طلبها للمالك، فإذا كان وارثاً فمن تاريخ التسجيل وقبله لا يحق له الادعاء