حق طلب تخلية السكن لا يثبت إلا لمالكٍ قادرٍ على إنفاذ أثر ملكيته في مواجهة المستأجر، ولا يترتب هذا الأثر للوارث المكتسب للملكية بالإرث إلا من تاريخ تسجيل الإرث.
ان الفقرة /هـ/ من المادة الخامسة من قانون الايجارات نصت على أن يعطى حق التخلية للسكن لمالك مستقل، وأن مؤدى هذا النص هو عدم اعطاء حق التخلية للسكن الا لمالك قادر على اسراء أثر ملكيته بالنسبة الى المستأجر المطلوب اخلائه، وبما أن أثر الملكية التي كسبها الوارث بطريق الارث لا يبدأ في حق المستأجر الا اعتبارا من التسجيل لذلك فالوارث غير قادر على اسراء أثر ملكيته في دعوى التخلية للسكن الا اعتبارا من تاريخ التسجيل.