• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمتع المستخدم الدائم في مؤسسة التبغ الحكومية الاقتصادية بالحماية المقررة للموظفين إذا كانت رواتبه مرصدة في موازنة الدولة أو الإدارة

تسري الحماية المقررة للموظفين على المستخدم الدائم في المؤسسة الحكومية الاقتصادية متى ثبت دوام خدمته ورصد راتبه في موازنة الدولة أو موازنة الإدارة، بما يمنع الحكم بتخليته من المسكن في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

أن مؤسسة التبغ هي مؤسسة حكومية اقتصادية يستفيد موظفوها ومستخدموها من الحماية الممنوحة للموظفين، إذا ثبت أنهم دائمون وترصد رواتبهم في موازنة الدولة أو الإدارة . المناقشة: ان ادارة حصر التبغ هي مؤسسة اقتصادية ويتمتع موظفوها ومستخدموها بنفس الحماية التي يتمتع بها سائر موظفي ومستخدمي المؤسسات الرسمية، لذلك فالمستخدم الدائم الذي ترصد رواتبه في موازنة الدولة او في موازنة الادارة المشار اليها آنها فانه يعتبر محميا من التخلية للسكن