تسري الحماية المقررة للموظفين على المستخدم الدائم في المؤسسة الحكومية الاقتصادية متى ثبت دوام خدمته ورصد راتبه في موازنة الدولة أو موازنة الإدارة، بما يمنع الحكم بتخليته من المسكن في هذه الحالة.
أن مؤسسة التبغ هي مؤسسة حكومية اقتصادية يستفيد موظفوها ومستخدموها من الحماية الممنوحة للموظفين، إذا ثبت أنهم دائمون وترصد رواتبهم في موازنة الدولة أو الإدارة . المناقشة: ان ادارة حصر التبغ هي مؤسسة اقتصادية ويتمتع موظفوها ومستخدموها بنفس الحماية التي يتمتع بها سائر موظفي ومستخدمي المؤسسات الرسمية، لذلك فالمستخدم الدائم الذي ترصد رواتبه في موازنة الدولة او في موازنة الادارة المشار اليها آنها فانه يعتبر محميا من التخلية للسكن