إلغاء الحصانة الإجرائية التي كانت توجب إحالة الموظف إلى مجلس التأديب قبل إحالته إلى القضاء، إذا كان الفعل خاضعاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
ان الحصانة التي يتمتع بها الموظف من وجوب احالته الى مجلس التأديب قبل احالته الى القضاء قد الغيت بقانون العقوبات الاقتصادية .