• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحصانة التي يتمتع بها الموظف من وجوب احالته الى مجلس التأديب قبل احالته الى القضاء قد الغيت بقانون العقوبات الاقتصادية

إلغاء الحصانة الإجرائية التي كانت توجب إحالة الموظف إلى مجلس التأديب قبل إحالته إلى القضاء، إذا كان الفعل خاضعاً لقانون العقوبات الاقتصادية.

نص الاجتهاد

ان الحصانة التي يتمتع بها الموظف من وجوب احالته الى مجلس التأديب قبل احالته الى القضاء قد الغيت بقانون العقوبات الاقتصادية .