• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض التي أجاز لها المرسوم 68 لعام 1966 أخلاء سبيل المتهم بالكفالة أثناء النظر في القضية

منح محكمة النقض سلطة إخلاء السبيل بالكفالة أثناء نظر القضية يخولها، في حدود هذه المسألة، سلطة تقدير الوقائع والأدلة بوصفها محكمة أساس، ويجوز لها بحث إخلاء السبيل سواء كان الطعن وارداً على قرار الإخلاء أم على الحكم.

نص الاجتهاد

محكمة النقض التي أجاز لها المرسوم 68 لعام 1966 أخلاء سبيل المتهم بالكفالة أثناء النظر في القضية، صارت بذلك محكمة أساس ولها حق تقدير الأدلة والوقائع، بما في ذلك ما يتعلق بإخلاء السبيل سواء رفع أليها بطريق الطعن في قرار أخلاء السبيل ام بطريق الطعن في الحكم .