الدعوى الرامية إلى إزالة الشيوع لا تُقبل ولا يُحكم بها على عقاراتٍ لم تُصحَّح أوصافها بعد، إلا بعد استكمال تصحيح الأوصاف وثبوت الملكية للخصوم.
لا يمكن إزالة الشيوع عن عقارات لم تصحح أوصافها إلا بعد تصحيح هذه الأوصاف وثبوت ملكيتها للمتخاصمين