• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنزاع حول مراعاة مسافات البناء المقررة ويجوز لها إزالة التجاوز بهدم الجزء المخالف ما لم تكن الملكية محل نزاع

إذا كان النزاع يدور حول عدم مراعاة مسافات البناء المقررة، وكانت الملكية غير متنازع عليها، فإن محكمة الصلح تختص بالفصل فيه وبإزالة التجاوز الواقع على هذه المسافات، بما في ذلك هدم الجزء المتجاوز من البناء.

نص الاجتهاد

ان تعيين الحدود والمسافات بين الأبنية لا يدخل في اختصاص محكمة الصلح مادة 63 أصول مما يستتبع تخويلها الفصل في المنازعات الناشئة عن عدم مراعاتها وإزالة التجاوز بهدم المقسم المتجاوز من البناء شريطة الا تكون الملكية موضوع نزاع المناقشة: حيث أن تعيين الحدود والمسافات المقررة في القوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالأبنية يدخل باختصاص محكمة الصلح بمقتضى حكم المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن إعطاء الاختصاص لمحاكم الصلح بتحديد وتعيين هذه الحدود والمسافات يستتبع تخويلها الفصل في المنازعات الناشئة عن عدم مراعاة هذه الحدود والمسافات وبالتالي إزالة التجاوز الواقع بمخالفة القوانين والأنظمة ويستتبع بالتالي تخويلها صلاحية هدم القسم المتجاوز من البناء وذلك بشرط ألا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين بمقتضى ما قررته هذه المادة. وحيث أن الاختصاص المقرر للمحاكم الصلحية بالفصل في النزاعات المتعلقة بالحدود إنما قرر بنص خاص فلا مجال للتمسك باجتهادات لا تنطبق على هذه الحالة. وحيث أن إلزام أصحاب الأبنية بترك مسافة ثلاث أمتار عن حدود الجار إنما قصد منه المصلحة العامة من جهة ومصلحة الجار الخاصة وذلك ليتسنى لهذا الجار تلقي المزيد من الهواء والشمس وافساح المجال أمامه للنظارة ومنع المضايقات الجوارية وعلى هذا الأساس فإن له مصلحة قانونية بإلزام الجار بمراعاة هذه المسافة.