إذا لم يوجب القانون تبليغ البطاقة في ساعة معينة، فإن إغفال ذكر الساعة في سند التبليغ لا يترتب عليه البطلان.
تبليغ البطاقة لا يستلزم ان يتم في ساعات معينة ولذلك فخلو سند تبليغها من الإشارة الى الساعة لا يبطله .