• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو تبليغ البطاقة من بيان الساعة لا يؤدي إلى بطلانه ما دام لا يشترط إجراؤه في وقت معين

إذا لم يوجب القانون تبليغ البطاقة في ساعة معينة، فإن إغفال ذكر الساعة في سند التبليغ لا يترتب عليه البطلان.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة لا يستلزم ان يتم في ساعات معينة ولذلك فخلو سند تبليغها من الإشارة الى الساعة لا يبطله .