يشترط للحكم بالإخلاء لعدم دفع الأجرة أن يكون المستأجر عالماً بانتقال ملكية المأجور إلى من يطالبه بالأجرة، أو أن تتضمن بطاقة المطالبة بياناً واضحاً بذلك؛ فإذا انتفى العلم وخلا التكليف من الإشارة إلى الانتقال فلا تقوم موجبات الإخلاء.
اذا لم يكن المستأجر يعلم حين تكليفه بدفع الاجرة وانتقال ملكية المأجور الى موجه بطاقة المطالبة ولم تكن البطاقة تتضمن أية اشارة الى ذلك ، فلا سبيل لإخلائه من عدم الدفع .