البيانات الشكلية غير الجوهرية في سند التبليغ لا تُبطل الإعلان ما لم يرد نصّ يوجبها صراحةً، ولا سيما إذا كان القانون لم يفرض ساعةً معينة لإعلان بطاقة المطالبة.
لم يشترط القانون ان يحدث اعلان بطاقة المطالبة في ساعات معينة ولا يعتبر بطلانا عدم الاشارة الى الساعة في سند التبليغ