• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اشتراط القانون ساعة معينة لإعلان بطاقة المطالبة وعدم بطلان التبليغ لعدم ذكر الساعة في السند

البيانات الشكلية غير الجوهرية في سند التبليغ لا تُبطل الإعلان ما لم يرد نصّ يوجبها صراحةً، ولا سيما إذا كان القانون لم يفرض ساعةً معينة لإعلان بطاقة المطالبة.

نص الاجتهاد

لم يشترط القانون ان يحدث اعلان بطاقة المطالبة في ساعات معينة ولا يعتبر بطلانا عدم الاشارة الى الساعة في سند التبليغ