إذا امتدت خدمة العامل عبر نظامين تشريعيين متعاقبين، فيُحسب تعويض التسريح على أساس القاعدة المقررة في القانون الذي حكم جزء الخدمة المعني، وتُراعى كسور السنة بنسبة مدتها عند الانتقال إلى القانون الجديد.
ان تعويض التسريح بموجب المادة 145 من قانون العمل 279 يحسب على أساس رابت شهر من كل سنة او جزء من السنة عن المدة المشمولة بحكم هذا القانون وتحسب عن كسور السنة بنسبتها الى السنة عن المدة التالية المشمولة باحكام قانون العمل 91 مادة 73 .