اشتغال العامل أثناء إجازته يحرمه من أجر الإجازة، ويستتبع حرمانه من التعويض عن الأيام التي لم يستعملها منها إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة.
اشتغال العامل أثناء إجازته يحرمه من أجره ويستتبع حرمانه من التعويض عن الإجازة التي يستعملها المناقشة: ان المادة 60 من قانون العمل تعطي لصاحب العمل الحق بأن يحرم العامل من أجرته عن مدة الاجازة اذا ثبت اشتغاله خلالها لصاحب عمل اخر وان حرنان العامل من الراتب خلال الاجازة يستتبع حرمانه طلب التعويض عن مدة الاجازة التي لم يستعملها .