• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة الاحتيال إنما تتحقق إذا استعمل المدعى عليه مع المجني عليه طرقاً احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة بأعمال خارجية أو مادية تحمل

لا تقوم جريمة الاحتيال بمجرد الكذب المجرد، بل لا بد من استعمال طرق احتيالية مؤيدة بأعمال خارجية أو مادية تُولد لدى المجني عليه الاعتقاد بصحة الادعاء، وتؤدي إلى تسليمه المال أو التصرف بناءً على ذلك.

نص الاجتهاد

إن جريمة الاحتيال إنما تتحقق إذا استعمل المدعى عليه مع المجني عليه طرقاً احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحة ما يدعيه المناقشة: إن جريمة الاحتيال إنما تتحقق إذا استعمل المدعى عليه مع المجني عليه طرقاً احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحة ما يدعيه ومن حيث أن الواقعة الثابتة في الدعوى هي أن المدعى عليه أوهم المدعية بأنه أوجد لها بيتاً رخيص الثمن ويتناسب مع حالتها المادية وقد قام بالفعل بأخذها إلى دار مقفلة وأشار إليها بأنها هي الدار التي وقع اختياره عليها لشرائها بمبلغ الأفي ليرة الموجودة في حوزتها وهكذا تم الاستيلاء على هذا المبلغ نتيجة خداع المجني عليها وغشها واستغلال سذاجتها