قيام الاحتيال يقتضي استعمال طرق احتيالية تتجاوز الكذب المجرد، وتكون مصحوبة بأعمال أو مظاهر مادية أو خارجية توحي بصحة الادعاء وتدفع المجني عليه إلى التسليم بالمال أو الحق.
جريمة الاحتيال لاتتحقق الا بالطرق الإحتيالية المصحوبة بأعمال توحي بصحة ما يدعي به المناقشة: ان جريمة الاحتيال انما تتحقق إذا استعمل المدعى عليه مع المجني عليه طرقا احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة باعمال خارجية او مادية تحمل على الاعتقاد بصحة مايدعيه. ومن حيث ان الواقعة الثابتة في الدعوى هي أن المدعى عليه اوهم المدعية بانه اوجد لها بيتا رخيص الثمن ويتناسب مع حالتها المادية وقد قام بالفعل باخذها الى دار مقفلة واشار اليها بانها هي الدار التي وقع اختياره عليها لشرائها بمبلغ الالفي ليرة الموجودة في حوزتها وهكذا تم الاستيلاء على هذا المبلغ نتيجة خداع المجني عليها وغشها واستغلال سذاجتها