• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتضامن مسؤولية المتعددين عن العمل الضار في التعويض وتوزع بينهم بالسوية ما لم يحدد القاضي نصيب كل منهم

تعدد المسؤولين عن العمل الضار يوجب تضامنهم في التعويض تجاه المضرور، ثم يرجع توزيع العبء فيما بينهم إلى المساواة ما لم يعيّن القاضي مقدار مساهمة كل واحد منهم.

نص الاجتهاد

في حال تعدد المسؤولون عن عمل ضار يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض . المناقشة: من حيث أن الحكم الصادر عن المجلس العدلي يتضمن ثبوت قيام المميز بالتحريض على ضرب المرحوم الشيخ عادل وتحقيره بسبب ناشىء عن الوظيفة. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي استندت إلى هذا الحكم في إلزام المميز بالتعويض عن عمله غير المشروع الذي صدر عنه على الوجه المذكور اعتبرت التحريض النقطة التي انطلق منها العمل الذي انتهى بالقتل وقدرت التعويض على هذا الأساس. ومن حيث أن حق تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن هذا العمل غير المشروع منوط بقضاة الموضوع الذين يستعينون على تحديده بظروف القضية دون التقيد بأي حد عملاً بالمادة 170 من القانون المدني. ومن حيث أن القضاة المشار إليهم تناولوا بالبحث الظروف التي اكتنفت الحادث والدفوع التي أثيرت أمامهم بهذا الشأن ثم قدروا التعويض الذي يلزم المميز والمدعى عليهم الآخرين من جراء هذا الخطأ بالنسبة لما اقترفه كل منهم. ومن حيث أنه في حالة تعدد المسؤولين عن عمل ضار يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض كما هي أحكام المادة 170 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المميز سرد العلل والأسباب التي أوجبته بصورة تتفق مع الأحكام الملمع إليها فإنه جدير بالتصديق.