• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جرى التعامل على دفع الحصص الإيجارية إلى أحد الشركاء عُدَّ بحكم المؤجر وجاز إخلاء المستأجر عند عدم الدفع

ثبوت استيفاء أحد الشركاء كامل حصص الشركاء في الأجرة يجعله في حكم المؤجر، ويُرتّب على عدم دفع الأجرة ما يجيز طلب التخلية.

نص الاجتهاد

إذا ثبت من التعامل دفع كافة حصص الشركاء إلى احدهم كان بحكم المؤجر وانتجت بطاقته التخلية عند عدم الدفع .