ثبوت استيفاء أحد الشركاء كامل حصص الشركاء في الأجرة يجعله في حكم المؤجر، ويُرتّب على عدم دفع الأجرة ما يجيز طلب التخلية.
إذا ثبت من التعامل دفع كافة حصص الشركاء إلى احدهم كان بحكم المؤجر وانتجت بطاقته التخلية عند عدم الدفع .