الشريك في ملكية المأجور الذي جرى العرف أو التعامل على قبض كامل الأجرة إليه يملك صفة المطالبة بكامل الأجرة نيابةً عن باقي الشركاء، ولا يلزم لإعمال هذه الصفة بيان أنصبة الشركاء منفردةً ولا استئذان القاضي للتمثيل عن القاصرين منهم.
اذا كان التعامل قد جرى على دفع كامل الأجرة لاحد الشركاء في ملكية المأجور، فان هذا التعامل يضع هذا الشريك في مركز المؤجر الذي تثبت له صفة المطالبة بكامل حصته وحصص شركائه دون بيان حصة كل منهم وتوجيه بطاقات المطالبة، ولا شيء يلزم هذا الشريك باستئذان القاضي للنيابة في الخصومة عن شركائه القاصرين.